الجمعة، 07 يونيو 2024 11:52 م

المادة 124 من الدستور.. كيف يتعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة؟

المادة 124 من الدستور.. كيف يتعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة؟ مجلس النواب
الخميس، 04 فبراير 2016 10:55 ص
كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 124 من الدستور ضمن باب "نظام الحكم" فى الفرع الأول الخاص بالسلطة التشريعية كيفية تعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة، حيث أوضحت المادة أن مشروع الموازنة يجب أن يعرض على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، بالإضافة ضرورة موافقته عليه، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 124 من الدستور.

المادة 124 من الدستور


المادة-124-من-الدستور..-كيف-يتعامل-مجلس-النواب-مع-الموازنة-العامة-للدولة؟

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.



print